السيد محمد تقي المدرسي
401
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
كتاب السبق والرماية وهو قرار معاوضي مشروع لغرض التمرين على الجهاد في سبيل الله تعالى . ( مسألة 1 ) : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ، ويقع بالعقد اللفظي وبالمعاطاة . ( مسألة 2 ) : يعتبر في الطرفين البلوغ والعقل وعدم الحجر « 1 » وتعيين سائر « 2 » الخصوصيات . ( مسألة 3 ) : يشترط فيه شروط : ( الأول ) : أن يكون المتسابقان قادرين على المسابقة والرماية ، فلو علم قصورهما أو أحدهما بطل العقد ، والمناط القدرة حين العمل لا حين إنشاء العقد . ( الثاني ) : تعيين العوض إن بنيا عليه ، ويجوز إيقاع المسابقة والرماية بلا عوض . ( مسألة 4 ) : لا فرق في العوض أن يكون من المتسابقين أو من أحدهما أو أجنبي أو من بيت المال . ( مسألة 5 ) : يجوز أن يكون العوض المجعول عيناً أو ديناً حالًا أو مؤجلًا ( مسألة 6 ) : لابد وأن يكون العوض المجعول للسابق أو الناضل أو للمحلل مع الشرط ، فلو جعل للأجنبي أو للمسبوق بطل العقد « 3 » . ( مسألة 7 ) : يملك المتسابق والناضل العوض بعد انتهاء العمل لا بالعقد .
--> ( 1 ) إن كان ماليا ، أما إذا كان فيه مجرد الكسب كما إذا أعلنوا انه من سبق كان له كذا ، فالظاهر جوازه للسفيه والمفلس بل والطفل . ( 2 ) بما يوجب رفع الغرر المضر . ( 3 ) فيه إشكال بالنسبة إلى جعل السبق للأجنبي إلا إذا كان منافيا لمقتضى العقد .